بناءً على شكاوى عديدة من محامي الدولة، أفاد كتاب رئيس إدارة قضايا الدولة رقم 156/ص بتاريخ 11/1/2026 بأن بعض كتاب المحاكم يتنصلون من واجبهم في تحرير مذكرات التبليغ والإخطار للخصوم المدعى عليهم، ويطالبون الخصوم أنفسهم بالقيام بهذا الإجراء.
أكد التعميم أن تحرير مذكرات الدعوة والإخطار وجميع الأوراق القضائية هو من اختصاص ديوان المحكمة حصراً، وفقاً لأحكام المادتين 42 و98 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز نقل هذا الواجب إلى أطراف الدعوى طالما تم ذكر عناوينهم بوضوح وتم تسديد الرسوم القانونية اللازمة.
لذلك، يطلب التعميم من كافة المحاكم والدوائر القضائية:
التأكيد على دواوينها بمباشرة إجراءات التبليغ ومتابعتها واستكمالها وفق الأصول القانونية.
عدم تحميل الخصوم أو محاميهم مسؤولية التبليغ.
كما كلف التعميم:
إدارة التفتيش القضائي.
السادة المحامين العامين.
بمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة له.
