صدر القرار رقم ٢٠٦٤/ل عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، ويهدف بشكل أساسي إلى حفظ حقوق المواطنين وتسريع حل النزاعات المتعلقة بالملكية والغصب أو التلاعب بالعقارات التي نشأت نتيجة ظروف سنوات الثورة.
ملخص لأهم ما جاء في مواد القرار:
- تخصيص المحاكم: كُلف بـ محاكم البداية المدنية الثانية ومحاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات النظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها.
- نقل الدعاوى: تُنقل جميع الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم المختصة المحددة في هذا القرار.
- تسريع الإجراءات: نص القرار على تطبيق نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد قدر الإمكان لتسريع البت في القضايا، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع.
- التنفيذ المعجل: منح القرار المحكمة الناظرة في الدعوى صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقاً لأصول المحاكمات.
- سريان القرار: يعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وتتولى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذه.