الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث
بهدف الحفاظ على الثروة المائية وتحقيق الاستدامة في استثمارها، وتخفيض تكاليف العمل الزراعي وزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تنفيذ خطة التحول الى الري الحديث، وتوحيد الأحكام المالية والفنية والإدارية الخاصة بها، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /10/ المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
ويمهد القانون لتتبع تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، وتحديد المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث.
وفيما يلي نص القانون.
القانون رقم / 10 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-11-1444 هـ الموافق 4-6-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة:
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير:
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الصندوق:
صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
اللجنة العليا:
اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث.
مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة الصندوق.
اللجنة المركزية:
اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة.
اللجنة الفرعية:
اللجنة الفنية المشكلة في المحافظة.
المدير:
مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
الري الحديث:
استخدام أساليب وتقنيات وطرق الري الحديث في ري الأراضي الزراعية المروية.
المستفيد:
كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً، أم منتفعاً، أو مستأجراً أو مزارعاً.
المادة 2 –
يهدف هذا القانون إلى تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية المستثمرة زراعياً في الجمهورية العربية السورية، وتقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين من خلال منحهم قروضاً ومنحاً من الصندوق.
المادة 3 –
- أ- تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عضواً ونائباً للرئيس
وزير الموارد المائية
عضواً
وزير المالية
عضواً
وزير الصناعة
عضواً
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
عضواً
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
عضواً
رئيس الاتحاد العام للفلاحين
عضواً
معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عضواً
المدير
عضواً
- ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر.
- ج- تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:
- 1- إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.
- 2- إقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 3- إقرار تعديل رأس مال الصندوق ومدة التسديد.
- 4- إقرار شروط المنح وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين.
- د- تحدد آلية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- هـ- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 4 –
يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 5 –
- أ- يُحدد رأس مال الصندوق بمبلغ قدره (150,000,000,000) ل.س مئة وخمسون مليار ليرة سورية، تسدد خلال عشر سنوات.
- ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد.
- ج- تحدد إيرادات الصندوق وفق الآتي:
- 1- الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة.
- 2- المبالغ التي تسترد من المستفيدين.
- 3- المنح والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- 4- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني.
- 5- غرامات وفوائد تأخير سداد قروض المستفيدين من الصندوق.
- 6- أجور تنفيذ الأعمال التي يقوم بها الصندوق بأجهزة التسوية بالليزر.
- 7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 6 –
يُفتح لدى المصرف الزراعي التعاوني حساب جارٍ خاص بالصندوق، تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق أهدافه.
المادة 7 –
تعد المبالغ المالية غير المصروفة حتى نهاية العام رصيداً مدوراً للعام الذي يليه.
المادة 8 –
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للصندوق، وله أن يفوض ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 9 –
تخصص أموال الصندوق وفق الآتي:
- أ- منح قروض ومنح للمستفيدين لتمويل تجهيزات ونفقات التحول إلى الري الحديث.
- ب- تسديد نفقات الصندوق.
المادة 10 –
يتولى إدارة الصندوق:
- أ- مجلس الإدارة.
- ب- المدير.
المادة 11 –
- أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق الآتي:
الوزير
رئيساً
معاون الوزير
عضواً ونائباً للرئيس
معاون وزير الموارد المائية
عضواً
مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
عضواً
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني
عضواً
ممثل عن وزارة المالية
عضواً
ممثل عن وزارة الصناعة
عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
عضواً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين
عضواً
ثلاثة مديرين مركزيين من الوزارة يسميهم الوزير
أعضاء
المدير
عضواً
- ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر.
- ج- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة مدير على الأقل.
- د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
- هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
- و- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12 –
يصدر الوزير، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، النظام الداخلي والمالي للصندوق بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 13 –
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
- أ- إعداد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث، وتتبّع تنفيذها، واقتراح القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.
- ب- اقتراح المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجنة المركزية.
- ج- اعتماد الموازنة السنوية للصندوق.
- د- تصديق حسابات الصندوق.
- ه- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من الصندوق.
- و- اقتراح تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد.
- ز- اقتراح شروط المنح، وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين.
- ح- إقرار تكلفة تسوية الدونم الواحد بأجهزة التسوية بالليزر بناء على اقتراح المدير.
- ط- قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 14 –
يسمى المدير بقرار من الوزير.
المادة 15 –
يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الإدارة، ويتولى بوجه خاص الآتي:
- أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.
- ب- تنفيذ خطة عمل الصندوق.
- ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
- د- إعداد تقارير دورية عن العمل، وبيان الصعوبات التي تعترض سيره، وتقديم المقترحات المناسبة.
المادة 16 –
- أ- تشكل اللجنة المركزية بقرار من الوزير وفق الآتي:
معاون الوزير
رئيساً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين
عضواً
ممثل عن وزارة الموارد المائية
عضواً
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني
عضواً
ممثل عن وزارة الصناعة
عضواً
ممثل عن وزارة المالية
عضواً
مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة
عضواً
مدير الأراضي والمياه في الوزارة
عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة
عضواً
المدير
عضواً
- ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر.
- ج- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في اللجنة المركزية بمرتبة مدير على الأقل.
- د- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
- 1- دراسة الخطط الموضوعة من قبل اللجان الفرعية، وتحديد أفضليات التنفيذ، ورفع مقترحاتها إلى مجلس الإدارة.
- 2- دراسة المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجان الفرعية، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة.
- 3- دراسة شروط المنح، وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة.
- 4- دراسة ما يكلّفها به مجلس الإدارة، واقتراح المناسب بشأنها.
- هـ- تُحدد آلية عمل اللجنة المركزية بقرار من الوزير.
المادة 17 –
- أ- تشكل لجنة فرعية بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة
عضواً
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة
عضواً
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة
عضواً
مدير الموارد المائية في المحافظة
عضواً
مدير الصناعة في المحافظة
عضواً
مدير البيئة في المحافظة
عضواً
مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة
عضواً
مدير فرع الصندوق في المحافظة
عضواً ومقرراً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة
عضواً
- ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:
- 1- اقتراح الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة، ورفعها إلى اللجنة المركزية.
- 2- اقتراح المناطق التي يجب إخضاع مساحاتها المروية إلزامياً إلى الري الحديث وفقاً للمعطيات المتوفرة، ورفعها إلى اللجنة المركزية.
- 3- معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى اللجنة المركزية في حال تعذر ذلك.
- ج- تُحدد آلية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير.
- د- يتقاضى أعضاء اللجنة الفرعية تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها، يحدد مقداره وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 18 –
يكون التحول إلى الري الحديث إلزامياً في المناطق التي تقرّها اللجنة العليا واختيارياً في غيرها من المناطق.
المادة 19 –
يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.
المادة 20 –
يُصدر الوزير قراراً يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول الإلزامي إلى الري الحديث في المناطق التي أقرتها اللجنة العليا مرفقاً به:
- أ- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستُجرى فيها أعمال التحول الإلزامي إلى الري الحديث، وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات المحددة والمحررة، والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة.
- ب- جدول بأسماء الملّاك وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة التي تشملها أعمال التحول الإلزامي.
- ج- جدول بأسماء شاغلي الأراضي في المواقع غير المحددة والمحررة، والمستند القانوني في الإشغال.
المادة 21 –
- أ- ينشر قرار الوزير المنصوص عليه في المادة /20/ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلن في لوحة إعلانات مركز المحافظة، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائرها، واتحاد فلاحي المحافظة، وفروع المصرف الزراعي التعاوني، والمنطقة والناحية، ومراكز الروابط الفلاحية، والوحدات الإرشادية، والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث.
- ب-يعد النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في المنطقة المعنية.
المادة 22 –
يجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية، الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار من الوزير للتحول إلى الري الحديث إلزامياً مراجعة الجهة المعنية في المحافظة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 23 –
- أ- يُعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر شمول مساحتها المروية بإلزاميّة التحول إلى الري الحديث، وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ما لم يكن هناك عذر فني، أو قانوني يقبله مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة المركزية، وتفرض بحقه الغرامات الآتية:
- 1- (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الأولى، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين.
- 2- (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية للدونم الواحد في حال الاستمرار في المخالفة سنة ثانية، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين.
- 3- (250,000) ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية للدونم الواحد في حال الاستمرار في المخالفة سنة ثالثة، وحتى نهاية السنة الخامسة، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين.
- 4- (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية سنوياً للدونم الواحد بعد انتهاء السنة الخامسة، وحتى التزامه بالتحول إلى الري الحديث، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين.
- ب-تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير، وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
- ج- تؤول الغرامات الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 24 –
تطبق في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، أحكام النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 25 –
- أ- يَحِل الصندوق المحدث بموجب هذا القانون محل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005 بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتؤول إليه الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
- ب-تسوى أوضاع العاملين في الصندوق بقرار يصدر عن الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 26 –
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 27 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 29-9-2005 وتعديلاته، والقانون رقم /20/ تاريخ 9-6-2010.
المادة 28 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1-12-1444 هجري الموافق لـ 19-6-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد