تعميم /64/ لعام 2013 |
|
|
تعميـم رقـم ( 64 )
وردتنـا استفسارات عدة حـول مقـدار التعويض ومبالـغ الكفـالات التـي يتعيّن علـى المحكمـة الحكـم بهـا عنـد الاقتضـاء القانونـي ولاسيمـا أن هناك تبايناً في تلك المقاديـر لجهـة تقريرهـا بين محكمـة وأخـرى ، وقـد تبيّن أن سبب ذلك التفـاوت يعـود لأسباب عـدة أهمهـا عـدم وجـود ضوابـط محـددة وموحدة تنهجهـا المحاكـم والدوائـر القضائيـة في هـذا الشأن ، وهو ما أدى إلى تعدد الطعون في هـذا الصـدد ، وتجنبـاً لهـذه السلبيـة ، وللحـد منهـا ، فإننــا نستنسب اتبـاع الحلـول الآتية حين الحكم بالتعويض أو بمبالـغ الكفـالات :
- بمـاأن العقـد المبـرم بين الطرفين هـو الأولـى بالتنفيذ وللمتعـاقدين أن يتفقـا صراحـةً علـى تقديـر التعـويض عن الضـرر حـال حصولـه في نص العقـد ، وهـو مايسمى (بالشرط الجزائـي) ويمكن للقاضـي في حـال عـدم ذكـر ذلك في العقـد أن يقـدر الضـرر والتعـويض الجابـر لـه وفـق أحكـام المادة ( 222 ) من القانـون المدنـي ، ولـه في هـذه الحالـة أن يستعين بالخبـرة إذا كان ذلك مفيـداً .
- أماإذا كـان التعويض ناتجـاً عن ضـرر أدبـي فيتـرك أمـر تقديـره للقاضـي ، ويُراعـى في ذلك مالحـق بالمتضـرر من أذى في سمعتـه الأدبيـة .
- وفي حـال كون الضـرر ناتج عن المسؤولية التقصيريـة المنصـوص عنهـا في المـادة ( 164 ) من القانون المدنـي ومابعدهـا ، أو في قـوانين أخـرى ، كقانـون السيـر مثـلاً ، فـإن الأسس التـي يمكن للقاضـي الاسترشاد بناحيـة تقديـر الضـرر هـي سن المتضـرر ، ووضعـه الاجتماعـي ، ومهنتـه ، والقـوة الشرائيـة ، ونسبـة العجـز في حـال ثبوتـه بالخبـرة الطبيـة المتخصصـة ، ومراعـاة نسبـة المسؤوليـة عن ذلك بين الطـرفين .
- وفيما يتعلق بالأضـرار الماديـة فـإن القاضـي يستعين بالخبـرة الفنيـة لتقديـر الضـرر وتقديـر التعويض الذي يجبـره وإعـادة الحال لماكانت عليهـا قبـل إذا كـان ذلك ممكنـاً.
|
|
تعميم رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 |
|
|
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
تعميم
أعلـمتنا وزارة العدل بكتابـها ذي الرقـم /19543/ تاريخ 16/7/2013 ، عن قيام بعض الجـهات العامة بمخاطبـة بعض المـحاكم مباشــرة ، ومنها محكمة قضايا الارهاب . وذلك بشأن الاستفسار عن الموقوفين أو بشأن بعض الدعاوى ذات الصلة. يطلب الى كافة الجهات العامة عدم مخاطبة أي جهة قضائية ، بشأن أي موقوف ، أو أي دعوى منظورة أمام هذه المحاكم ويمكن في حال الضرورة مخاطبة السيد وزير العدل وذلك حفاظاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية. دمشق في 30/7/2013
رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي |
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
|
Page 7 of 7 |