تزوير- استعمال مزور- أدلة |
![]() |
![]() |
القاعدة (31)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
تزوير- استعمال مزور- أدلة اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى متروك لمطلق تقديرها،
في المناقشة والحكم: من حيث إن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض ذي الرقم (13053)، وحيث إن محكمة الموضوع قد بيّنت الأدلة المقدمة أمامها، ولما كان اقتناع المحكمة بأدلةٍ معينة في الدعوى متروكاً لمطلق تقديرها، وحيث إن محكمة الموضوع، ومن بعدها الهيئة المشكو منها، اتبعت القرار الناقض، وعملتا وفق هديه، ووفقاً لأحكام المادة (262) أصول محاكمات مدنية، وحيث إنه -واستناداً لما سبق- فإن الأسباب المساقة في الدعوى لتخطئة القرار، ورمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم، لا تنال من القرار المخاصم، مما يوجب رفض الدعوى موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ. لذلك حكمت الهيئة بالإجماع: 1- رفض دعوى المخاصمة موضوعاً، وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه الدعوى. 2- تغريم طالب المخاصمة ألف ل. س. 3- تضمينه الرسوم، والمصاريف. 4- حفظ الأوراق أصولاً.
حكماً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 و20/12/2004 |