التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة
الصادر بالقانون رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤
التعاريف
المادة ١:
القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم / ٥ / تاريخ ٢٤/٣/ ٢٠١٤ والمتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة /١١٦/ من الدستور.
اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.
لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.
لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.
المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد.
الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.
المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.
الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.
العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك لقاء أجر أو منتسباً لأي تنظيم عمالي نقابي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.
الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسباً للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.
إثبات صفة العامل والفلاح
المادة ٢:
يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية:
أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين:
وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو المشترك، تثبت بأن المرشح يعمل لديها لقاء أجر، وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، أو قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.
وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.
ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.
ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.
المادة ٣:
يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية:
أ- وثيقة رسمية تمنح من أي من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.
ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.
ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.
د- يستثنى ما ورد في الفقرتين /ب/ و /ج/ من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.
المادة ٤:
إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب (القطاع /ب/).
حق الانتخاب والاستفتاء
المادة ٥:
أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية:
١- الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.
٢- الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.
٣- الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.
٤- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.
ب- لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.
المادة ٦:
يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء، حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.
|