القانـــون رقــم / 5 /
قانون الانتخابات العامة
2014
الجمهورية العربية السورية
القانـــون رقــم / 5 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 5 / 1435 هجري الموافق 17 / 3 / 2014 ميلادي
يصدر ما يلي:
قانون الانتخابات العامة
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية
المادة 1 -
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:
القانون: قانون الانتخابات العامة.
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية،وممثليه في مجلس الشعب،ومجالس الإدارة المحلية.
الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
اللجنة العليا:: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.
لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.
لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.
المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء،وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين،والمخصص له عدد محدد من المقاعد.
الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.
المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.
الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.
العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة،أوفي القطاع الخاص،أو المشترك،لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.
الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده،أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.
المادة 2 -
يهدف هذا القانون إلى:
تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.
تنظيم الاستفتاء الشعبي.
هـ ـ ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية،وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها،وحق المرشحين في مراقبتها،وعقاب العابثين بإرادتهم.
تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.
تنظيم الدعاية الانتخابية.
المادة 3 -
الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه،متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته،وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.
يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام،والسري،والمباشر،والمتساوي،بصورة حرة وفردية، و لا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.
المادة 4 –
يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5 -
يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
المحكوم عليه بجناية ،أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم،ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون،وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
المادة 6 -
يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش و قوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.
المادة 7 -
يجوز للناخبين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.
|