تأكيداً لتعميمنا السابق رقم (36) تاريخ 22/7/2013 والذي يشير إلى تنظيم العمل في ديوان المحضرين بعدلية دمشق مما يتوجب معه على كافة العاملين في دوائر المحضرين في كافة عدليات القطر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة مايلي
التشدد بتطبيق تعرفة أجور النقل المحددة والمعتمدة أصولاً لوسائط النقل الداخلي في المدن أو بين المحافظات , وأتخاذ العقوبات والاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
تعميم رقم : 20
بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراءرقم (990/1) تاريخ 21/1/2015 المعطوف على ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/1/2015 لجهة التشدد بتطبيق تعرفة أجور النقل المحددة والمعتمدة أصولاً لوسائط النقل الداخلي في المدن أو بين المحافظات , وأتخاذ العقوبات والاجراءات القانونيةالرادعة بحق المخالفين